قلتُ: خرجه أحمد و (س) .
إذَا أدركَ الإمامَ، دخل معهُ وأخَّرَ سنةَ الصبْحِ.
وقال أبو حنيفة: إن كان خارج المسجدِ ولم يخشَ فواتَ الركوعِ في الثانية، صلَّى ركعتي الفجر.
قلنا: روى مسلم، من حديث ورقاءَ، عن عمرو بن دينارٍ، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إذا أُقيمتِ الصلاةُ، فَلا صلاةَ إلا المكتُوبةَ» .
أفضلُ التطوُّعِ السلامُ منْ كلِّ ركعتيْنِ.
وقال أبو حنيفة: من أربع.
قلنا: في «الصحيحين» لنافع، عن ابن عمر، قال رجلٌ: «يا رسولَ الله، كيف تأمُرنا أنْ نصلِّيَ من الليلِ؟ قال: يصلِّي أحدكُم مثْنى مثْنى، فإذا خشي الصُّبْحَ صلَّى واحدةً، فأوترتْ لهُ ما صلَّى منَ الليْلِ» .
شعبةُ، عن يعلى بن عطاء، عن عليٍّ الأزديِّ، عن ابن عمرَ مرفوعاً: «صلاةُ الليلِ والنهارِ مثنَى مثنَى» لفظ أحمد.
قلت: خرجه (عو) ومنهُم من وقفهُ، قال (س) : هذا الحديثُ (خطأٌ) .
شعبةُ، سمعتُ عبد ربِّه بن سعيد، عن أنس بن أبي أنس، عن عبد الله (بن نافع بن أبي العمياءِ) عنْ عبد الله بن الحارث، عن المطلبِ بن ربيعةَ، عن النبيِّ