فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 729

[٧٧٠ - [مسألة] ]

إذا حلف لا مال له، وله أثاث ودور، حنث.

وقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك مالاً زكاتياً.

أحمد، نا روح، نا أبو نعامة العدوي، عن مسلم بن بديل، عن إياس بن زهير، عن سويد بن هبيرة، عن النبي ﷺ قال: «خير مال امرئ له؛ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة» .

[٧٧١ - [مسألة] ]

إذا قال: هذا الطعام أو الأمة علي حرام، كان يميناً.

وقال الشافعي: لا يلزمه في الطعام شيء، وفي الأمة كفارة بنفس اللفظ.

لنا أنه ﷺ حرم مارية. وقيل: العسل، فنزل قوله: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾.

محمد بن سعد العوفي، نا أبي، نا عمي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، قال: " كانت حفصة وعائشة متحابتين، فذهبت حفصة إلى أبيها تحدث عنده، فأرسل النبي ﷺ إلى جاريته، فظلت معه في بيت حفصة، فرجعت حفصة فوجدتها في بيتها، فخرجت الجارية، ودخلت حفصة، فقالت: لقد رأيت من كان عندك، والله لقد سؤتني، قال: والله لأرضينك، فإني مسر إليك سرًّا فاحفظيه. قالت: ما هو؟ قال: أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضىً لك. فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾.

(خ م) ابن جريج، عن عطاء، سمع عبيد بن عمير يحدث قال: سمعت عائشة تخبر " أن النبي ﷺ كان يمكث عند زينب، ويشرب عندها عسلاً،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت