فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 729

[٥٢٦ - [مسألة] ]

إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين؛ كل واحدة تساوي الدينار، فالبيع صحيح فيهما.

وقال أبو حنيفة: يلزم الموكل شاة بنصف دينار، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار.

وعن الشافعي كقولنا.

وعنه: يلزمه شاة، وهو بالخيار في الأخرى.

لنا: حديث عروة، وأنه اشترى شاتين كما سبقَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت