وقالَ أحمد: ضعيفٌ، مضطربُ الحديثِ.
(ت) نا محمودُ بنُ غيلان، نا يحيى بنُ آدمَ، نا سفيانُ، عن حكيمٍ بهذا، قالَ: فقالَ لهُ عبيدُ اللهِ بنُ عثمانَ صاحبُ شعبةَ: لو غير حكيمٍ حدثَ بهذا، قالَ: وما لحكيمٍ لا يحدثُ عنهُ شعبةُ؟ قالَ: نعم. قالَ سفيانُ: وسمعتُ زبيداً حدثَ به عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ
ويُروى من وجهٍ آخرَ عن ابنِ مسعودٍ، ولم يصحَّ، وفيهِ كراهيةُ المسأَلةِ حسبُ.
لا تجوزُ لمن يتكسَّبُ الزكاةُ.
وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ: تجوزُ.
أبُو بكرِ بنُ عياشٍ، عن أبي حصينٍ، عن سالمِ بن أبي الجعدِ، عن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ اللهِ: «لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مرَّة سويٍّ» .
عليُّ بنُ ثابتٍ، عن الوازعِ بنِ نافعٍ، عن أبي سلمةَ، عن جابرٍ قال: «جاءتْ رسولَ اللهِ ﷺ صدقةٌ، فركبهُ النَّاسُ، فقالَ: إنَّها لا تصلحُ لغنيٍّ، ولا لصحيحٍ سويٍّ، ولا لعاملٍ قويٍّ» .
(ت) الثوريُّ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن ريحانَ بن يزيدَ، عن عبدِ اللهِ ابنِ عمرو، عن النبي ﷺ قال: «لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مرة سويٍّ» .
ريحانُ يُجهلُ، لكن وثَّقَهُ ابنْ معينٍ.
(ت) مجالدٌ، عن الشعبيِّ، عن حُبشيِّ بنِ جنادةَ، سمعَ النبيَّ ﷺ يقولُ: «إنَّ المسألة لا تحلُّ لغنيٍّ، ولا لذي مرةٍ سويٍّ، إلا لذي فقرٍ مُدقعٍ، وغرمٍ مقطعٍ» .
مجالدٌ لينٌ.