وقال أبو حنيفة والشافعي: لا
وقال داود: يبطل البيع.
موسى بن عمير، عن مكحول، عن أبي أمامة، قال رسول الله ﷺ: «من استرسل إلى مؤمن فغبنه، كان غبنه ذلك رباً» .
موسى ضعيف.
يعيش بن هشام القرقساني، عن مالك، عن الزهري، عن أنس مرفوعاً: «غبنُ المسترسلِ ربا» .
قلتُ: المتهمُ بوضعِهِ يعيشُ.
من باع سلعة بثمنٍ مؤجلٍ لم يجز (أن) يعود فيشتريها بأنقصَ منهُ حالاً.
وجوزه الشافعي.
محمد بن شعيب بن شابور، أخبرني شيبان، قال: أخبرني يونس بن أبي إسحاق، عن أمه العالية، قالت: «حججت أنا وأم محبة، فدخلنا على عائشة، فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية، وإني بعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة نقداً، فقال: بئسما شريت وما اشتريت، فأبلغي زيداً أنه قد أبطلَ جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوبَ» .
رواه الدارقطني.
قالوا: العالية مجهولة.