وعنهُ: على التَّخييرِ - كقولِ مالكٍ.
لنا قولُهُ: «أعتق. قال: لا أجدُ. قالَ: فصُم … » .
المتفردُ برؤيةِ الهلالِ؛ إذا ردَّهُ الحاكمُ، لزمهُ الصومُ، فإن أفطرَ بجماعٍ، كفَّرَ.
وقال أبو حنيفةَ: لا كفارةَ.
وحُجَّتهمُ: الواقديُّ - الواهي - نا داودُ بنُ خالدٍ وثابتُ بنُ قيسٍ ومحمدُ بنُ مسلمٍ، جميعاً عن المقبريِّ، عن أبي هريرةَ، عن النبيَّ ﷺ قال: «صومُكم يومَ تصومونَ، وفطرُكم يومَ تفطرُونَ» .
ورواهُ الترمذيُّ من طريقٍ آخرَ غريبٍ، ثمَّ هو محمولٌ على من لم يرهُ.
لا تجبُ الكفارةُ بالأكل والشُّرب.
وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ: تجبُ.
وحجَّتُهم الحديثُ المذكورُ «أنَّ رجُلاً أفطر في رمضانَ، فأمرهُ رسولُ اللهِ ﷺ أن يعتقَ رقبةً» .
الواقديُّ، نا أبو بكرِ بنُ إسماعيل، عن أبيهِ، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيهِ قالَ: «جاءَ رجُل فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أفطرتُ يوماً في رمضانَ متُعمداً؟ ! قال: أَعتق … » الحديث.
يحيى الحمانيُّ، نا هشيمٌ، عن إسماعيل بن سالمٍ عن مجاهدٍ، عن أبي هريرةَ وأنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ الذي أفطرَ يوماً من رمضانَ بكفارةِ الظهارِ ".