فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 729

وعن الشافعي قولان.

لنا: قوله: ﴿من بعد وصية﴾.

مبشر بن عبيد - أحد المتروكين - عن حجاج بن أرطأة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس لقاتل وصية» .

[٥٧٣ - [مسألة] ]

من أوصى لرجل بسهم من ماله، كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة؛ فيعطى سدساً عائلاً.

وعنه: أنه يعطى أقل سهام الورثة، فإن زاد على السدس، أعطي السدس.

وعن أبي حنيفة كهذا.

وقال الشافعي: يعطى ما شاء الورثة.

ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن الحسن «في رجل أوصى بسهم من ماله، قال: له السدس على كل حال» .

[٥٧٤ - [مسألة] ]

تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ أنها لا تصح.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة» .

يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» .

أخرجهما الدارقطني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت