وعن الشافعي قولان.
لنا: قوله: ﴿من بعد وصية﴾.
مبشر بن عبيد - أحد المتروكين - عن حجاج بن أرطأة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس لقاتل وصية» .
من أوصى لرجل بسهم من ماله، كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة؛ فيعطى سدساً عائلاً.
وعنه: أنه يعطى أقل سهام الورثة، فإن زاد على السدس، أعطي السدس.
وعن أبي حنيفة كهذا.
وقال الشافعي: يعطى ما شاء الورثة.
ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن الحسن «في رجل أوصى بسهم من ماله، قال: له السدس على كل حال» .
تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافاً لأحد قولي الشافعي؛ أنها لا تصح.
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة» .
يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» .
أخرجهما الدارقطني.