ابن عبد الله الترمذي، عن أبي عامر، عن نوح بن أبي مريم، عن يزيد الهاشمي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: «الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة» .
نوحٌ ليس بثقةٍ.
قال ابن حبان: هذا موضوع.
وجوب الاستجمار ثلاثاً.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب عدد.
لنا قوله ﷺ من حديث عائشة: «فليستطب بثلاثة أحجار» .
وخرج مسلم للأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان «وقال له بعض المشركين وهم يستهزئون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة. قال سلمان: أجل، أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع ولا عظم» .
ولهم أحمد، نا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: «خرج النبي ﷺ لحاجته، فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. فأتيته بحجرين [وروثة] فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها ركسٌ» .
(ت) فيه اضطراب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
ثم لا دليل فيه، بالجواز أن يكون أخذ حجراً ثالثاً بدل الروثة.