" قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه عند الغسل من الجنابة؟
فقال: إنما يكفيك ثلاث حفنات تصبينها على رأسك " .
فهذ جواب لسؤالها عن حل شعرها.
وجوب التسمية.
في رواية (د ق) كثير بن زيد، حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» .
تابعه أربعة عن ربيح (وربيح صويلح ما ضعف) .
ابن أبي فديك، حدثنا عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، سمع رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، يقول: أخبرتني جدتي، عن أبيها أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . أبوها سعيد بن زيد.
بينة يزيد بن عياض - وهو واه - عن أبي ثفال.
رواه عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند» : ثنا شيبان، نا يزيد.
وأخرجه (ت) عن اثنين، عن بشر بن المفضل، عن ابن حرملة.