لا يجوزُ صومُ رمضانَ بنيَّةٍ من النَّهَارِ.
وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ.
لنا عبدُ الله بنُ عبَّادٍ، نا مفضلُ بنُ فضالةَ، نا يحيى بنُ أيوبَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عمرةَ، عن عائشةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: «من لم يُبيِّتِ الصيامَ قبلَ طُلوعِ الفجرِ، فلا صيامَ لهُ» .
أخرجهُ الدارقطنيُّ، وقالَ: كُلُّهم ثقاتٌ.
ابنُ وهبٍ، نا يحيى بنُ أيوبَ، عن عبد اللهِ بن أبي بكر، عن ابن شهابٍ، عن سالمٍ، عن أبيهِ، عن حفصةَ، عن النبي ﷺ قال: «من لم يجمعِ الصيام قبلَ الفجرِ، فلا صيامَ له» .
رواهُ جماعةٌ عن ابن شهابٍ موقوفاً، وعبد الله ثقة.
الواقدي، نا محمد بن هلال، عن أبيه؛ سمع ميمونةَ بنتَ سعدٍ تقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ يقولُ: «من أجمعَ الصومَ من الليلِ، فليصم، ومن أصبحَ ولم يجمعهُ، فلا يصم» .
أخرجهما الدارقطنيُّ.
فاحتجوا بأن أعرابياً شهدَ عندَ رسولِ اللهِ ﷺ برؤيةِ الهلالِ، فأمرَ منادياً أنْ يُنادي: «من أكلَ فليُمسك، ومن لم يأكل، فليصم» .