فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 729

وقال الشافعي: لا تصح، إلا أن يستقبل سترةً مثبتةً، أو خشبةً شاخصةً متصلةً بالبناء.

وحجتنا الحديث المذكور.

[١٠١ - مسألة]

إِذَا صلَّى في دار غَصْبٍ أو ثوبِ غصبٍ، لم تصحَّ.

وعنهُ: تصحُّ كالباقينَ.

أحمد، نا شاذان، نا بقية، عن عثمان، بن زفر، عن هاشم، عن ابن عمر: «من اشترى ثوباً بعشرةٍ فيها درهمٌ حرامٌ، لم يقبلْ له صلاته ثم أدخلَ أصبعيهِ في أذنيه، وقال: صمتا إن لم أكن سمعتُ النبي ﷺ يقولهُ» .

هاشم لا ندري من هو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت