فهرس الكتاب

الصفحة 665 من 729

[الخيل]

[٧٢٠ - [مسألة] ]

للفارس ثلاثة أسهم.

وقال أبو حنيفة: سهمان.

ابن المبارك، نا فليح بن محمد، عن المنذر بن الزبير، عن أبيه «أن النبي ﷺ أعطى الزبير سهما، وفرسه سهمين» .

محمد بن حمران، حدثني عبد الله بن بسر، عن أبي كبشة الأنماري قال: «لما فتح رسول الله مكة، كان الزبير على المجنبة اليسرى، وكان المقداد على المجنبة اليمنى، فلما دخل رسول الله ﷺ مكة، وهدأ الناس خلا بفرسيهما، فقام رسول الله يمسح الغبار عنهما، وقال: إني قد جعلت للفرس سهمين، وللفارس سهماً، فمن نقصهما نقصه الله» .

قلت: عبد الله بن بسر هو الحبراني؛ ضعفوه. وقال النسائي: ليس بثقة.

قيس بن الربيع، عن محمد بن علي، عن أبي حازم، عن أبي رهم قال: «غزوت مع رسول الله ﷺ أنا وأخي، ومعنا فرسان، فأعطانا ستة أسهم» .

رواه الدارقطني.

قلت: قيس ضعيف.

أبو أسامة، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: «أسهم رسول الله للفرس سهمين، ولصاحبه سهماً» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت