فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 729

احتجوا بعمار بن مطر، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ قتل مسلماً بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفى بذمته» .

قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم؛ وهو متروك، وصوابه مرسل، وابن البيلماني ضعيف.

قال عبد الرحمن بن زياد: «قلت لزفر: إنكم تقولون: إنا ندرأ الحدود بالشبهات وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات، فأقدمتم عليها. قال: وما هو؟ قلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا» .

وقد ذكروا أن الذي قتله رسول الله ﷺ بالذمي عمرو بن أمية الضمري؛ وعمرو عاش بعد النبي ﷺ سنين.

قالوا: فقد قتل علي ﵁ مسلماً بكافر.

قلنا: ليس كذا الحديث.

قال الدارقطني: نا ابن عقدة، نا محمد بن أحمد بن الحسن، نا محمد بن عديس، نا يونس بن أرقم، عن شعبة، عن الحكم، عن حسين بن ميمون، عن أبي الجنوب قال: قال علي: «من كانت له ذمتنا، فدمه كدمائنا» .

أبو الجنوب ضعيف.

ثم نحملهُ على أن دمه محرم، كتحريم دمائنا.

[٦٦١ - [مسألة] ]

لا يقتل حر بعبد.

وقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره.

وقال داود: يقتل بعبده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت