ويروى عن علي «أنه صلى ﷺ بهم، ثم انصرفَ، ثم جاء رأسه تقطرُ، فأعَادَ» .
ورووا عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا فسدت صلاة الإمامِ، فسدت صلاةُ من خلفهُ» .
وهذان خبران لا يُعرفانِ بحالٍ.
ونحتج على الشافعي بالدراوردي، عن سهيل، ن أبيه، عن أبي هريرة أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «الإمام ضامنٌ» .
ما يُدركُهُ المأمومُ آخرُ صلاتِهِ.
وعنه: أولُها - كالشافعي.
الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قالَ: «ما أدركتُم فصلوا، وما فاتكُم فَاقضُوا» (خ م) .
وفي لفظٍ لمسلم: «واقضِ ما سَبَقَكَ» .
وكذا روى أبو سلمةَ وابن سيرينَ وأبو رافع عنه، بلفظ: «فاقضُوا» .
وكذا في حديث أبي ذر وأنسٍ.
وقال طائفة عن الزهري: «فأتِمُّوا» .
يجوزُ تكرارُ الجماعةِ في المسجدِ.
وقال أبو حنيفةَ: لا.