فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 729

(ت) : تفرد به عمرو.

الدراوردي، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن جده قيس - وهو ابن عمرو - قال: «خرج رسول الله ﷺ فأُقيمت الصلاة، فصليْتُ معه الصبحَ، ثم انصرف فوجدني أُصلِّي، فقال: مهلاً يا قيس، أصلاتان معاً؟. قلت: لم أكنْ ركعتُ ركعَتَي الفجر. قال: فلا إذاً» .

سعدٌ فيه ضعفٌ، ومحمدٌ لم يسمعْ من قيْسٍ.

خرجه الترمذي.

[١٧٧ - مسألة]

يكره التنفلُ وقتَ النهْي بمكَّةَ، إلا ركعَتَي الطَّواف.

وقال الشافعي: لا يكره.

لنا: عموم النهي.

فذكروا حديث سعيد بن سالم القداح، عن عبد الله بن المؤمل - وضُعِّفَ - عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال: «قدمَ أبو ذرِّ، فأخذ بعضادة باب الكعبة، ثم قال: سمعت رسول الله يقول: لا يصلين أحدٌ بعدَ الصبح إلى طلوع الشمس، ولا بعدَ العصْرِ حتَّى تغربَ إلا بمكةَ. يقول ذلك ثلاثاً» .

وقال أبو حنيفة: تكره ركعتا الطواف في وقت ??لنهي.

ابن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم، أن النبي ﷺ قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت، وصلَّى أيةً ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهارٍ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت