يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.
وعنه: لا - كأكثرهم.
روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «من كان مكرياً، فليكر بالربع، أو بالثلث» .
أحمد، نا وكيع، نا شريك، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج: «نهى رسول الله ﷺ أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث، أو الربع» .
وساق الدارقطني من طريق محمد بن حميد، نا ابن مغراء، عن عبيدة الضبي، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن أبيه، عن عائشة «أن النبي ﷺ خرج في مسير له، فإذا هو بزرع يهتز، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لرافع بن خديج. فأرسل إليه - وكان أخذ الأرض بالنصف أو الثلث - فقال: انظر نفقتك فخذها من صاحب الأرض، وادفع إليه أرضه» .
الجواب: شريك، قال أبو حاتم: له أغاليط، ولا نعلم أن مجاهداً سمع من رافع.
قلت: قد سمع من عائشة؛ وهو أقدم منه، وعبيدة ضعيف، وابن مغراء وابن حميد متكلم فيهما.