فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 729

[٥٤٦ - [مسألة] ]

يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.

وعنه: لا - كأكثرهم.

روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «من كان مكرياً، فليكر بالربع، أو بالثلث» .

أحمد، نا وكيع، نا شريك، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج: «نهى رسول الله ﷺ أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث، أو الربع» .

وساق الدارقطني من طريق محمد بن حميد، نا ابن مغراء، عن عبيدة الضبي، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن أبيه، عن عائشة «أن النبي ﷺ خرج في مسير له، فإذا هو بزرع يهتز، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لرافع بن خديج. فأرسل إليه - وكان أخذ الأرض بالنصف أو الثلث - فقال: انظر نفقتك فخذها من صاحب الأرض، وادفع إليه أرضه» .

الجواب: شريك، قال أبو حاتم: له أغاليط، ولا نعلم أن مجاهداً سمع من رافع.

قلت: قد سمع من عائشة؛ وهو أقدم منه، وعبيدة ضعيف، وابن مغراء وابن حميد متكلم فيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت