قالوا: روى «أن النبي ﷺ أخذ ماء جديداً لأذنيه» .
قلنا: هو أولى، والآخر جائز.
مسحُ العمامةِ خلافاً لجماعة.
قد مرَّ منْ حديثِ المغيرةِ «أنه ﷺ توضأ فمسحَ بناصيتهِ ومسَحَ على العمامَةِ» .
ولمسلمٍ من حديثِ الحكمِ، عن عبدِ الرحمنِ بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرةَ، عن بلال: «مسحَ رسول الله على الخفين والخمار» .
أحمد، ثنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشم، ثنا محمد بن راشد، ثنا مكحول، عن نعيمٍ بن (حمار) عن بلالٍ، أن رسول الله ﷺ قال: امسحوا على الخفين والخمار ".
الليثُ، عن معاويةَ بن صالحٍ، عن عتبةَ أبي أميّةِ عن أبي سلامٍ الأسودِ، عن ثوبانَ: «رأيتُ رسولَ الله ﷺ توضَأ ومسحَ على الخفين وعلى الخمار» .
أحمدُ، نا عبد الصمدِ، نا داود بن الفرات، نا محمد بن زيد، عن أبي شريح، عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: «كنت مع سلمان، فرأى رجلاً قد أحدث وهو يريد أن ينزع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، وقال: رأيتُ رسولَ اللهِ يمسحُ على خفيهِ وعلى خمارِهِ» .