فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 729

[٤٨٤ - [مسألة] ]

يصحُّ الإبراءُ من الدين المجهولِ.

وعنه: لا يصح - كقول الشافعي.

لنا: حديث أم سلمة «أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في مواريث درست، فقال: استهما، وتوخيا الحق، وليحل كل واحد منكما صاحبه» .

فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة.

[٤٨٥ - [مسألة] ]

العبدُ لا يملكُ إذا مُلكَ.

وعنه: يملك - كقول مالك، والشافعي في القديم.

قال تعالى: (لا يقدرُ على شيءٍ) .

ولهم (خ م) سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «من باع عبداً وله مالٌ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» .

(د) الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعتق عبداً وله مال، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد» .

قلنا: أضافهُ إلى العبد إضافة محل، كقولهم: السرج للدابة.

وعبيد الله ليس بالقوي. قاله أحمد.

[٤٨٦ - [مسألة] ]

الغبنُ يثبتُ الفسخَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت