يصحُّ الإبراءُ من الدين المجهولِ.
وعنه: لا يصح - كقول الشافعي.
لنا: حديث أم سلمة «أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في مواريث درست، فقال: استهما، وتوخيا الحق، وليحل كل واحد منكما صاحبه» .
فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة.
العبدُ لا يملكُ إذا مُلكَ.
وعنه: يملك - كقول مالك، والشافعي في القديم.
قال تعالى: (لا يقدرُ على شيءٍ) .
ولهم (خ م) سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «من باع عبداً وله مالٌ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» .
(د) الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعتق عبداً وله مال، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد» .
قلنا: أضافهُ إلى العبد إضافة محل، كقولهم: السرج للدابة.
وعبيد الله ليس بالقوي. قاله أحمد.
الغبنُ يثبتُ الفسخَ.