إذا زوج بنته بدون مهر مثلها جاز.
ومنع الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز في الصغيرة لا الكبيرة.
لنا أن رسول الله ﷺ زوج بنته فاطمة بمهر قليل مع شرفها.
إبراهيم بن بشار، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح عن أبيه، أخبرني من سمع علياً قال: «خطبت فاطمة، فقال رسول الله ﷺ: هل عندك شيء؟. قلت: لا. قال: فأين درعك الحطمية التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قلت: عندي. قال: فائت بها. فأتيت بها، فأنكحنيها» .
عن عبد الملك بن حيان، نا محمد بن دينار، نا هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن أنس، قال رسول الله: «يا علي، إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة، وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة» .
قلت: أيها المؤلف، كيف تروي الباطل، وتكاسر عنه، وعن محمد بن دينار المتهم بهذا؟!
إذا أذنت لوليين، فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول، وقال مالك: إن دخل بها الثاني فهو أحق بها.
لنا: حديث أبان، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن نبي الله ﷺ قال: «إذا أنكح الوليان، فهي للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعاً من رجلين، فهو للأول منهما» رواه أحمد.
هشام، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: " إذا