فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 729

[٦٠٥ - [مسألة] ]

إذا زوج بنته بدون مهر مثلها جاز.

ومنع الشافعي.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز في الصغيرة لا الكبيرة.

لنا أن رسول الله ﷺ زوج بنته فاطمة بمهر قليل مع شرفها.

إبراهيم بن بشار، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح عن أبيه، أخبرني من سمع علياً قال: «خطبت فاطمة، فقال رسول الله ﷺ: هل عندك شيء؟. قلت: لا. قال: فأين درعك الحطمية التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قلت: عندي. قال: فائت بها. فأتيت بها، فأنكحنيها» .

عن عبد الملك بن حيان، نا محمد بن دينار، نا هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن أنس، قال رسول الله: «يا علي، إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة، وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة» .

قلت: أيها المؤلف، كيف تروي الباطل، وتكاسر عنه، وعن محمد بن دينار المتهم بهذا؟!

[٦٠٦ - [مسألة] ]

إذا أذنت لوليين، فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول، وقال مالك: إن دخل بها الثاني فهو أحق بها.

لنا: حديث أبان، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن نبي الله ﷺ قال: «إذا أنكح الوليان، فهي للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعاً من رجلين، فهو للأول منهما» رواه أحمد.

هشام، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: " إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت