فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 729

[النذور]

[٧٧٣ - [مسألة] ]

إذا نذر شيئاً على وجه اللجاج والغضب، كإن فعلت كذا فمالي صدقة أو علي حجة أو صوم سنة، فهو بالخيار بين الوفاء وبين كفارة يمين.

وعنه: الواجب كفارة حسب.

وعن الشافعي كالروايتين.

وقال أبو حنيفة: يجب الوفاء.

وقال مالك: في المال يلزمه الثلث، وفي غيره الوفاء.

لنا (م) حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله: «كفارة النذر كفارة اليمين» .

أبو بكر النهشلي، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال رسول الله: «لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين» .

عمر بن يونس اليمامي، نا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نذر إلا في ما أطيع الله، ولا يمين في غضب، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك» .

عن غالب بن (عبيد الله) العقيلي - واهٍ - عن عطاء، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: " من جعل عليه نذرا في معصية فكفارة يمين، ومن جعل عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت