يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا، حتى يطلع الفجر.
لنا: حديث أم سلمة المذكور.
فذكروا حديث المسعودي [الحكم] ، عن مقسم، عن ابن عباس: «أن رسول الله قدم ضعفة أهله، وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» .
صححه الترمذي.
لا يجوز الرمي إلا بالحجارة.
وقال أبو حنيفة: يجوز بجميع جنس الأرض.
أحمد، نا سفيان، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد، عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ قال: «عليكم بمثل حصى الحذف» .
(د) يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت: «رأيت رسول الله عند جمرة العقبة، ورأيت بين أصابعه حجراً، فرمى، ورمى الناس» .
لا يرمى بما رمي به.