فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 729

[التحلل]

[٤٢٣ - [مسألة] ]

يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا، حتى يطلع الفجر.

لنا: حديث أم سلمة المذكور.

فذكروا حديث المسعودي [الحكم] ، عن مقسم، عن ابن عباس: «أن رسول الله قدم ضعفة أهله، وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» .

صححه الترمذي.

[٤٢٤ - [مسألة] ]

لا يجوز الرمي إلا بالحجارة.

وقال أبو حنيفة: يجوز بجميع جنس الأرض.

أحمد، نا سفيان، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد، عن ابن عباس؛ أن رسول الله ﷺ قال: «عليكم بمثل حصى الحذف» .

(د) يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت: «رأيت رسول الله عند جمرة العقبة، ورأيت بين أصابعه حجراً، فرمى، ورمى الناس» .

[٤٢٥ - [مسألة] ]

لا يرمى بما رمي به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت