وعنه: لا يقضى عليه - كقول أبي حنيفة.
لنا قوله ﷺ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» .
حكم القاضي لا يحيل الشيء عن صفته.
وقال أبو حنيفة: يحيله في العقود والفسوخ.
(خ م) صالح بن كيسان، عن ابن شهاب. أخبرني عروة، أن زينب بنت أم سلمة أخبرته عن أمها، عن رسول الله ﷺ «أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا (بشر) وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض - وأحسب أنه قد صدق - فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها» .
فذكروا ما يروى؛ أن شاهدين شهداً عند عليٍّ على امرأةٍ بالنكاح، فقالت المرأة: لم يكن بيننا نكاح، فإن كان ولا بد فزوجني منه. فقال علي: شاهداك زوجاك.
قلت: علي لم يطلع على الباطن؛ إنما حكم بالظاهر، فأما الأخذ بظاهر علم منافاة باطنه فقبيح.
إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر قبل شهادتهما.
وقال الشافعي: لا.
لنا:
«أن النبي ﷺ رجع في قصة ذي اليدين إلى قول غيره» .