فهرس الكتاب

الصفحة 599 من 729

احتجوا (ت) بجرير بن حازم، نا الزبير بن سعيد الهاشمي، عن عبد الله ابن علي بن ركانة، عن أبيه، عن جده، قال: «طلقت امرأتي البتة، فأتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. قال: ما أردت بهذا؟ قلت: واحدةً. قال: آلله؟ قلت: آلله. قال: فهو ما أردت» .

(د) الشافعي، نا عمي محمد بن علي، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد، عن ركانة «أنه طلق سهيمة البتة، فأخبر النبي ﷺ بذلك، فقال: آللهِ ما أردت إلا واحدةً؟. فقال: والله ما أردت إلا واحدةً. فردها إليه رسول الله ﷺ ، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمن عثمان» .

قال أبو داود: هذا الحديث صحيح.

قلنا: قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء.

[٦٣٦ - [مسألة] ]

المكره لا يصح طلاقه، ولا يمينه، ولا نكاحه.

وقال أبو حنيفة: يصح.

ابن إسحاق، حدثني ثور بن يزيد، عن محمد بن عبيد المكي، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة: سمعت رسول الله يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» رواه أحمد.

قال ابن قتيبة: الإغلاق الإكراه؛ من أغلقت الباب. كان المكره أغلق عليه الباب حتى يفعل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت