عفانُ، نا حمادَ بن سلمةَ، عن حميدٍ، عن أنسٍ «أن رسولَ الله ﷺ نهى عن بيعِ العنبِ حتى يسود، وعن بيعِ الحبِّ حتى يشتدَّ» .
قالَ (ت) : غريبٌ، لا نعرفهُ مرفوعاً إلا من حديثِ حماد.
فإن باعَ بعد بدو الصلاحِ بشرطِ التبقيةِ صحَّ.
وقال أبو حنيفةَ: البيعُ باطل.
يجوزُ بيعُ الباقلاءِ في قشرتهِ، والحنطةِ في سنبلها، وكذا الجوزُ واللوزُ، خلافاً للشافعي.
لنا: نهيهُ عن بيع الحب حتى يشتد، وهذا قد اشتد.
ما تهلكهُ الجوائحُ فمن ضمانِ البائعِ.
وعنهُ: إن كان ذلك الثلث فصاعداً فهو من ضمان البائعِ، وما دون الثلثِ فمن ضمانِ المشتريِ، خلافاً للأكثرِ.
فنا: ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمانَ بن عتيقٍ المكي، عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن بيع السنينَ ووضع الجوائح ".
أخرجَ مسلم منه: «أمرَ بوضعِ الجوائحِ» .
(م) ابنُ جريج، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله ﷺ قال: إن بعت من أخيكَ ثمراً، فأصابتهُ جائحة، فلا يحل له أن يأخذ منه شيئاً؛ بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق؟ " .