وفي المراسيل لأبي داود من حديث الزهري، عن ابن المسيب، قال رسول الله ﷺ: «لا يرث قاتل عمدٍ ولا خطأٍ من الدية» .
وعن مسلمة بن علي، عن هاشم بن عروة، عن أبيه «أن النبي ﷺ قال في الرجل يَقْتُلُ وليه خطأ؛ أنه يرث من ماله دون ديته» .
مسلمة تركوه.
لا يرث اليهودي النصراني، وكذلك كل ملتين.
وعنه؛ يتوارثون. وهو قول أبي حنيفة والشافعي.
لنا: يعقوب بن عطاء - أحد الضعفاء - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «لا يتوارث أهل ملتين شيء» .
(ت) حصين بن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «لا يتوارث أهل ملتين» .
ابن أبي ليلى فيه ضعف.
وعن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: «لا يرث أهل مِلَّةٍ ملةٍ» .
ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة، أن النبي ﷺ قال: «لا يَرِثُ الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» .
أخرجاه.