رواه الدارقطني، عن ابن زياد، عن يونس بن عبد الأعلى عنه.
(م) مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع «أن النبي ﷺ استسلف من رجل بكراً، فأتته إبلٌ من إبلِ الصدقة، فقال: أعطوه. فقالوا: لا نجد إلا رباعيًّا خياراً. فقال: أعطوه؛ فإن خير الناس أحسنهم قضاءً» .
فاحتجوا (خ م) بابن جريج؛ أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد يقول: «الدينارُ بالدينارِ، والدرهمُ بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته، فقلت: سمعته من النبي ﷺ ، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله ﷺ مني، ولكني أخبرني أسامة أن النبي ﷺ قال: لا ربا إلا في النسيئة» .
قتادة، عن الحسن، عن سمرة «أن النبي ﷺ نهى عن بيع ??لحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً» .
حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر: «نهى رسول الله عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً؛ اثنين بواحدٍ، ولا بأس به يداً بيدٍ» .
رواهما أحمد في «مسنده» .
أبو أحمد الزبيري، نا سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً» .
الحنطة والشعير جنسان يجوز التفاضل فيهما، خلافاً لمالكٍ.