قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل، وخطأ في القصد.
وقال مالك: قتل عمد الخطأ محال، وفيه القود.
سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: «عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فيكون رميا في عميا في غير فتنة ولا سلاح» .
ومر حديث القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: «إن قتل الخطأ شبه العمد قتل السوط والعصا؛ فيه مائة، منها أربعون في بطونها أولادها» .
دية الخطأ أخماس: عشرون جذعة، ومثلها حقة، ومثلها بنت لبون، ومثلها بنت مخاض، ومثلها ابن مخاض.
وقال مالك والشافعي: بل ابن لبون.
حجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود: «قضى رسول الله ﷺ في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور، وعشرين ابنة لبون، وعشرين حقة، وعشرين جذعة» .
ولهم حديث حماد بن سلمة، أنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، أن ابن مسعود قال: «دية الخطأ خمسة أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بنو لبون ذكور» .
قال الدارقطني: رواته ثقات، وحديث خشف غير ثابت بجهالة خشف،