فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 729

أخرجهما الدارقطنيُّ.

موسى أشدُّ ضعفاً من ابن معاوية.

[٣٠٩ - مسألة]

يجبُ في المعدن ربع العشرِ.

وقال أبو حنيفة: الخمسُ.

وعن الشافعيِّ كالمذهبينِ.

وعنه: إن أصاب المال مجتمعاً، فالخمسُ، وإن وجدهُ بمؤنةٍ، فربعُ العشرِ.

وعن مالكٍ كقولنا، وعنهُ كتفصيلِ الشافعيِّ.

لنا: حديثُ مالكٍ، عن ربيعة، عن غير واحدٍ، «أنَّ النبيَّ ﷺ أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية، وأخذ منه زكاتها، فالزكاةُ غير الخُمس» .

فإن قيلَ: هذا مرسلٌ. قلنا: ربيعةُ لقي الصحابة، والجهلُ بالصحابيِّ لا يضرُّ، ثمَّ يرويه الدراورديُّ، عن ربيعةَ، عن الحارث بن بلالٍ، عن أبيهِ «أنَّ رسول الله أخذ منهُ زكاة المعادن القبلية» . ثم قال ربيعةُ: وهذه المعادنُ تُؤخذُ منها الزكاةُ إلى اليومِ.

ورواهُ ثورٌ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ نحوهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت