فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 729

[٥٢١ - [مسألة] ]

لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.

وقال أكثرهم: تصح، ويجبر على إحضاره.

بقية، عن عمر الدمشقي؛ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ قال: «لا كفالة في حد» .

هذا منكر، وعمر مجهول.

[٥٢٢ - [مسألة] ]

إذا أراقَ خمراً لذمي، لم يضمنها، وكذا إذا قتل خنزيرا له.

وقال أبو حنيفة ومالك: يضمن.

معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الخنزيرَ وثمنه» .

مر في بيع السرقين مرفوعاً: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» .

وأنه قال: " لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه.

ونهى ﷺ عن ثمن الخمر.

فإن قيل: فقد قال عمر: ولوهم بيعها. قلنا: معناه اتركوهم، وما يفعلونه بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت