لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
وقال أكثرهم: تصح، ويجبر على إحضاره.
بقية، عن عمر الدمشقي؛ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ قال: «لا كفالة في حد» .
هذا منكر، وعمر مجهول.
إذا أراقَ خمراً لذمي، لم يضمنها، وكذا إذا قتل خنزيرا له.
وقال أبو حنيفة ومالك: يضمن.
معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الخنزيرَ وثمنه» .
مر في بيع السرقين مرفوعاً: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» .
وأنه قال: " لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه.
ونهى ﷺ عن ثمن الخمر.
فإن قيل: فقد قال عمر: ولوهم بيعها. قلنا: معناه اتركوهم، وما يفعلونه بها.