فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 729

[٧٥٩ - [مسألة] ]

تحرم الجلالة ولبنها وبيضها؛ ما لم تحبس؛ فالطائر ثلاثة أيام، والدابة أربعين.

وعنه: ثلاثاً، والبقر ثلاثين، والغنم سبعة، والدجاج ثلاثة.

وقال أكثرهم: لا تحرم.

(لنا) : قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: «نهى رسول الله ﷺ عن لبن الشاة الجلالة» .

ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل الجلالة وألبانها» .

رواه الترمذي.

إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، حدثني أبي، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها، ولا تشرب ألبانها، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة» .

إسماعيل وأبوه ضعيفان.

[٧٦٠ - [مسألة] ]

إذا مر بالثمار المعلقة، ولا حائط عليها، جاز له الأكل.

وعنه: يأكل عند الضرورة.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يأكل المضطر ويضمن.

الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: " إذا أتيت على راعي إبل، فناد: يا راعي الإبل. فإن أجابك، وإلا فاحلب واشرب في غير أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت