فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 729

بازغةً حتى ترتفع، وعند قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب ".

(م) .

[٢٧١ - مسألة]

لا تُكرَهُ الصَّلاةُ عَليها في المسجدِ، خلافاً لأبي حنيفةَ ومالكٍ.

فليح، عن صالح بن عجلانَ، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، قالت: «لما توفي سعد، وأُتي بجنازته، أمرتْ به عائشة أن يمر به عليها، فمر به في المسجد، فدعت له، فأنكر ذلك عليها، فقالت: ما أسرع الناس إلى القول، ما صلى رسول الله ﷺ على ابن بيضاءَ إلا في المسجد» (م) .

ولهم: ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة، قال رسولُ الله ﷺ: «لا من صلّى على جنازة في المسجد، فليس له شيء» .

صالحٌ واهٍ.

[٢٧٢ - مسألة]

السُّنَّةُ أن يَقِفَ الإمامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ، ووَسطِ المرْأةِ.

وقال أبو حنيفة: بحذاءِ صدرهما.

وقال مالك: عند وسط الرجل، ومنكب المرأة.

وقال الشافعي كقولنا في المرأة، واختلف أصحابه في الرجل، فقال بعضهم: عند صدره. وقيل: عند رأسه.

سعيدُ بن عامر، عن همام، عن أبي غالب قال: «صليتُ معَ أنس على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأةٍ، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد، هكذا رأيت رسول الله ﷺ قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مكانكَ منه؟ قال: نعم. فلما فرغ، قال: احفظُوا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت