وابنُ مهديٍّ، نا المعتمرُ، أنبأني عليُّ، عن يحيى بن جرجةَ، عن الزهريِّ، عن عبد الله بن ثعلبة أن رسولَ اللهِ قال: «إنَّ صدقة الفطرِ مدَّانِ من برٍّ عن كلِّ إنسانٍ، أو صاعٌ ممَّا سواهُ من الطعامِ» .
إبراهيمُ ضعِّف، وعليُّ بنُ صالحٍ ضعفوه.
الفضلُ بنُ المختار؛ حدثني عبيدُ اللهِ بنُ موهبٍ، عن عصمة بن مالكٍ مرفوعاً: «في صدقةِ الفطرِ مدَّانِ من قمحٍ، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمرٍ أو زبيبٍ» .
الفضلُ ليس بثقةٍ.
فأحاديثُهم كلها من «سنن الدارقطنيُّ» .
الليثُ، عن عقيلٍ، عن ابن شهابٍ، عن ابن المسيبِ: «فرض رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفطرِ مدَّينِ من حنطةٍ» .
مرسلٌ قويُّ.
يجوزُ فيها الدقيقُ والسويقُ على أنهُ أصلٌ لا قيمة، ومنع الشافعيُّ.
لنا ابنُ عيينة، وابن عجلان، عن عياضِ بن عبد الله، عن أبي سعيدٍ «أن النبي ﷺ قال لهم في صدقةِ الفطرِ صاعٌ من زبيبٍ، صاعٌ من تمرٍ، صاعٌ من أقطٍ، صاعٌ من دقيقٍ» .
أخرجه الدارقطنيُّ، عن ابن السماكِ، نا أحمدُ بنُ العباسِ بن أشرس، نا سعيدُ بنُ الأزهرِ، نا ابنُ عيينة.
قلت: لم يصح هذا.
العباسُ بنُ يزيد، نا ابنُ عيينة، نا ابنُ عجلان، عن عياض، سمع أبا سعيدٍ