لا يعتبرُ ملكُ النصاب في الفطرة.
وقال أبو حنيفة: يعتبر.
حمادُ بن زيدٍ، عن النعمان بن راشدٍ، عن الزهريِّ، عن ابن ثعلبة بن صعيرٍ، عن أبيه؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «أدوا صاعاً من قمحٍ - أو قال: برٍّ - عن الصغير والكبيرِ، والذكر والأنثى، والحرِّ والمملوكِ، والغنيِّ والفقيرِ؛ أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيردُّ الله عليه أكثر مما أعطى» .
قال الدارقطنيُّ: وجاء من طريقٍ آخر، عن عبد الله بن ثعلبة وهو الصحيح؛ لأنَّ ثعلبة هو الصحابيُّ.
وتجبُ بغروب الشمسِ ليلةَ الفطرِ.
وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ حتى يطلع الفجرُ.
وعن مالكٍ والشافعيِّ كالمذهبين.
لنا: (خ م) حديثُ ابن عمر «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطرِ» وفي لفظٍ (خ م) : «أمر بزكاةِ الفطرِ» فعلق ﷺ الوجوب بالفطرِ، وذلك بالغروب.
يجوزُ إعطاؤُها قبلُ بيومين.
وقال أبو حنيفة: يجوزُ من قبل رمضانَ.
وقال الشافعيِّ: تجوزُ من أوله.