فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 729

[٣١٢ - [مسألة] ]

لا يعتبرُ ملكُ النصاب في الفطرة.

وقال أبو حنيفة: يعتبر.

حمادُ بن زيدٍ، عن النعمان بن راشدٍ، عن الزهريِّ، عن ابن ثعلبة بن صعيرٍ، عن أبيه؛ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «أدوا صاعاً من قمحٍ - أو قال: برٍّ - عن الصغير والكبيرِ، والذكر والأنثى، والحرِّ والمملوكِ، والغنيِّ والفقيرِ؛ أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيردُّ الله عليه أكثر مما أعطى» .

قال الدارقطنيُّ: وجاء من طريقٍ آخر، عن عبد الله بن ثعلبة وهو الصحيح؛ لأنَّ ثعلبة هو الصحابيُّ.

[٣١٣ - [مسألة] ]

وتجبُ بغروب الشمسِ ليلةَ الفطرِ.

وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ حتى يطلع الفجرُ.

وعن مالكٍ والشافعيِّ كالمذهبين.

لنا: (خ م) حديثُ ابن عمر «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطرِ» وفي لفظٍ (خ م) : «أمر بزكاةِ الفطرِ» فعلق ﷺ الوجوب بالفطرِ، وذلك بالغروب.

[٣١٤ - [مسألة] .]

يجوزُ إعطاؤُها قبلُ بيومين.

وقال أبو حنيفة: يجوزُ من قبل رمضانَ.

وقال الشافعيِّ: تجوزُ من أوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت