فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 729

[٧٨٧ - [مسألة] ]

له وضع خشبه على جدار جاره بشرط أن لا يضر الحائط، ويجبره الحاكم على وضعه.

وبه قال الشافعي، لكن قال: لا يجبره الحاكم.

وقال أكثرهم: لا يجوز إلا برضاه.

(خ م) أبو هريرة، قال رسول الله ﷺ: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره» ثم يقول أبو هريرة: «ما لي أراكم معرضين عنها، والله لأرمين بها بين أكتافكم» .

[٧٨٨ - [مسألة] ]

إذا وطئا أمة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة؛ فإن ألحقوه بهما أو بأحدهما لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء.

وقال أبو حنيفة: لا يعرض على القافة.

عن عائشة: «دخل قائف ورسول الله ﷺ شاهد وأسامة وأبوه مضطجعان، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، فتبسم رسول الله ﷺ وأعجبه، وأخبر به عائشة. قال إبراهيم بن سعد: كان أسامة مثل الليل، وكان أبوه أشقر» .

[٧٨٩ - [مسألة] ]

لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى، ويقضى بالنكول.

وقال مالك والشافعي: ترد.

لنا (خ م) ابن أبي مليكة: كتب إلي ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت