قال داود: يجوز للجنب أن يقرأ.
وقال مالك: يقرأ آيات للتعوذ.
وقال أحمد وغيره: بعض آية.
إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» .
تابعه أبو معشر وغيره، وهم ضعفاء.
ابن عيينة، عن مسعر، وشعتة عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي قال: «كان النبي ﷺ لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء، إلا أن يكون جنباً» .
قال النسائي وغيره: عبد الله بن سلمة: تعرف وتنكرُ.
النوم اليسير في الصلاة لا يبطلها.
وعن أحمد: ينقض في حق الراكع والساجد. وبه يقول مالك.
وقال أبو حنيفة وداود: لا ينقض إلا في حال الاضطجاع.
وقال الشافعي: ينقض إلا في حال الجلوس.
أحمد، نا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «ليس على من نام ساجداً وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» .