عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» .
محمد بن راشد ضعيف.
(ت) مروان بن معاوية، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود في حد، ولا ذي غمرٍ، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاءٍ ولا قرابة» .
الظنين: المتهم في دينه.
يزيد ضعفه الدارقطني.
لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا هو له.
وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه.
وعنه جواز شهادتهما في ما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والمال، وكل منهما مستغن عن صاحبه.
وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز مطلقاً.
لنا الحديث المتقدم.
قلت: قد ضعفته.
لا تقبل شهادة بدوي على قرويٍّ.