فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 729

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» .

محمد بن راشد ضعيف.

(ت) مروان بن معاوية، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود في حد، ولا ذي غمرٍ، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاءٍ ولا قرابة» .

الظنين: المتهم في دينه.

يزيد ضعفه الدارقطني.

[٧٩٣ - [مسألة] ]

لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا هو له.

وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه.

وعنه جواز شهادتهما في ما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والمال، وكل منهما مستغن عن صاحبه.

وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز مطلقاً.

لنا الحديث المتقدم.

قلت: قد ضعفته.

[٧٩٤ - [مسألة] ]

لا تقبل شهادة بدوي على قرويٍّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت