وشحماً، فقالا: هذه شافعٌ، وقد نهى رسول اللهِ أن نأخذ شافعاً ".
والشافعُ التي في بطنها ولدُها. قلتُ: فأي شيءٍ تأخذانِ؟ قالا: عناقاً: جذعةً أو ثنيةً، فأخرجتُ إليهما عناقاً، فتناولاها " .
رواه أحمد.
للخلطةِ تأثيرٌ في الزَّكاةِ.
وقال أبو حنيفة: لا تأثير لها.
لنا: حديث أنس «أنَّ أبا بكرٍ كتب له فريضة الصدقة» وفيه: «وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ» (خ) .
وحديث ابن عمر؛ وفيه ذكر التفريق والخليطين، وقد مرَّ.
الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد، عن السَّائب بن يزيد عن سعد، قال رسول الله ﷺ: «لا يجمع بين متفرقٍ، ولا يُفرق بين مجتمعٍ» . والخليطانِ: ما اجتمعا على الحوض والرَّاعي والفحل.
رواه الدارقطنيُّ.
وروى (د) من حديث سويد بن غفلة قال: «أتانا مصدقُ النبي ﷺ فقرأْتُ في عهدهِ: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصَّدَقَةِ» .
تجبُ الزكاةُ في مالِ الصغير والمجنونِ، خلافاً لأبي حنيفةَ.