لا يثبت إلا بخمس رضعات.
وعنه: بواحدة - كقول أبي حنيفة ومالك.
وعنه؛ بثلاث - كقول داود.
(م د ت) مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك» .
(م) أيوب، عن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة، أن نبي الله - ﷺ - قال: «لا تحرم المصة والمصتان» .
مدة الرضاع حولان.
وقال أبو حنيفة: سنتان ونصف.
وقال مالك: سنتان وشيء.
وقال زفر: ثلاث سنين.
الهيثم بن جميل، نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال