فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 729

[الرضاع]

[٦٥٦ - [مسألة] ]

لا يثبت إلا بخمس رضعات.

وعنه: بواحدة - كقول أبي حنيفة ومالك.

وعنه؛ بثلاث - كقول داود.

(م د ت) مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك» .

(م) أيوب، عن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة، أن نبي الله - ﷺ - قال: «لا تحرم المصة والمصتان» .

[٦٥٧ - [مسألة] ]

مدة الرضاع حولان.

وقال أبو حنيفة: سنتان ونصف.

وقال مالك: سنتان وشيء.

وقال زفر: ثلاث سنين.

الهيثم بن جميل، نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت