والمسألةُ مبنيةٌ على أن فرضَ الوقت الجمعة، وعندهم الظهرُ، وله إسقاطُها بالجمعةِ.
ولنا خبرُ جابرٍ: «مَن كانَ يؤمنُ باللهِ، فعليهِ الجمعةُ» .
الخُطبَةُ شَرْط فيها.
وقالَ داودُ: مُستحبةٌ.
لنا قولُه ﷺ: «صَلُّوا كما رَأيتُمُوني أُصَلِّي» .
لا تجبُ القعدةُ بينَ الخُطبَتَينِ، خلافاً للشَّافعيِّ.
لخبر زهير، ثنا سماك، أنبأني جابرُ بن سمرةَ «أنه رأى رسولَ اللهِ قائماً يخطب على المنبر، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً. قال جابرٌ: فمن نبأكَ أنهُ كانَ يخطبُ قَاعِداً، فقَد كَذبَ، فقد واللهِ صليتُ معهُ أكثرَ من ألفي صلاةٍ» .
(م) .
عبيدُ اللهِ، عن نافع، عن ابن عمرَ: «كانَ النبي ﷺ يخطبُ يومَ الجمعةِ مرتَّين بينَهُما جلسةٌ» . (خ م) .
فهذا على الاستحبابِ.
وأصحابنا رووا عن ابن عباسٍ أنه قالَ: «لَمِّا ثقلَ رسولُ اللهِ ﷺ جَلَسَ» .
يُسَنُّ لهُ إذا صَعدَ يُسلِّمُ.