فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 729

والمسألةُ مبنيةٌ على أن فرضَ الوقت الجمعة، وعندهم الظهرُ، وله إسقاطُها بالجمعةِ.

ولنا خبرُ جابرٍ: «مَن كانَ يؤمنُ باللهِ، فعليهِ الجمعةُ» .

[٢٢٦ - مسألة]

الخُطبَةُ شَرْط فيها.

وقالَ داودُ: مُستحبةٌ.

لنا قولُه ﷺ: «صَلُّوا كما رَأيتُمُوني أُصَلِّي» .

[٢٢٧ - مسألة]

لا تجبُ القعدةُ بينَ الخُطبَتَينِ، خلافاً للشَّافعيِّ.

لخبر زهير، ثنا سماك، أنبأني جابرُ بن سمرةَ «أنه رأى رسولَ اللهِ قائماً يخطب على المنبر، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً. قال جابرٌ: فمن نبأكَ أنهُ كانَ يخطبُ قَاعِداً، فقَد كَذبَ، فقد واللهِ صليتُ معهُ أكثرَ من ألفي صلاةٍ» .

(م) .

عبيدُ اللهِ، عن نافع، عن ابن عمرَ: «كانَ النبي ﷺ يخطبُ يومَ الجمعةِ مرتَّين بينَهُما جلسةٌ» . (خ م) .

فهذا على الاستحبابِ.

وأصحابنا رووا عن ابن عباسٍ أنه قالَ: «لَمِّا ثقلَ رسولُ اللهِ ﷺ جَلَسَ» .

[٢٢٨ - مسألة]

يُسَنُّ لهُ إذا صَعدَ يُسلِّمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت