فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 729

وذكروا حديث أبي سعيد المجمع عليه: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ» .

وأبو بكر بن أبي شيبة، نا عليُّ بنُ هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «ليس في أقل من خمس ذودٍ صدقةٌ، ولا في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شيءٌ، ولا في أقل من مائتي درهمٍ شيءٌ» .

خرجهُ الدارقطنيُّ.

[٣٠٦ - مسألة]

لا تجبُ الزكاةُ في الحلي المباح.

وعنهُ: تجبُ - كقول أبي حنيفة.

وعن الشافعيِّ كالمذهبين.

ابنُ جوصا، نا إبراهيم بن أيوب، نا عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبيِّ ﷺ قال: «ليس في الحلي زكاةٌ» .

قيل: فعافيةُ ضعيفٌ، والمعروفُ موقوفٌ.

قلنا: ما عرفنا أحداً طعن في عافية.

قلتُ: هذا ليس بصحيحٍ.

واحتجُّوا بعمومٍ: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ» متفق عليه ولمسلم من حديث جابرٍ بنحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت