وذكروا حديث أبي سعيد المجمع عليه: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ» .
وأبو بكر بن أبي شيبة، نا عليُّ بنُ هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «ليس في أقل من خمس ذودٍ صدقةٌ، ولا في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شيءٌ، ولا في أقل من مائتي درهمٍ شيءٌ» .
خرجهُ الدارقطنيُّ.
لا تجبُ الزكاةُ في الحلي المباح.
وعنهُ: تجبُ - كقول أبي حنيفة.
وعن الشافعيِّ كالمذهبين.
ابنُ جوصا، نا إبراهيم بن أيوب، نا عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبيِّ ﷺ قال: «ليس في الحلي زكاةٌ» .
قيل: فعافيةُ ضعيفٌ، والمعروفُ موقوفٌ.
قلنا: ما عرفنا أحداً طعن في عافية.
قلتُ: هذا ليس بصحيحٍ.
واحتجُّوا بعمومٍ: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ» متفق عليه ولمسلم من حديث جابرٍ بنحوه.