يكرهُ إفرادُ الجمعةِ أو السبتِ بالصِّيامِ، إلا لذي عادةٍ.
وقالَ أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا يكرهُ.
لنا (خ م) حديثُ جويريةَ، وقد مرَّ.
(خ) الأعمشُ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرةَ مرفوعاً: «لا تصومُوا يومَ الجمعةِ إلا وقبلهُ يومٌ، أو بعده يومٌ» .
عوفٌ، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ: «نهى رسولُ الله أن يُفردَ يومُ الجمعةِ بصومٍ» .
(م) هشامٌ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ، عن النبي ﷺ قال:
«لا تخصُّوا ليلة الجمعةِ بقيامٍ من بين للَّيالِي ولا [تخصُّوا] يومها بصيامٍ من بين الأيامِ، إلا أن يكونَ في صومٍ يصومُهُ أحدُكم» .
وعن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ في ذلكَ، رواهُ أحمدُ من طريقِ عاصمٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي الدرداء.
قلتُ: منقطعٌ.
أحمدٌ، نا سفيان، عن عبد الحميد بن جبيرٍ، سمعَ محمدَ بنَ عباد بن جعفرٍ: «سألتُ جابراً: أنهى رسولُ اللهِ عن صيامِ الجمعةِ؟ قال: نعم ورب هذا البيت» .