إذا قامَ لحاجةٍ ولم ينوِ الإقامةَ قصرَ أبداً.
وقال الشافعي: يقصرُ إلى سبعة عشرَ أو ثمانية عشرَ يوماً.
معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابرٍ قال: «أقامَ رسولُ اللهِ بتبوك عشرينَ يوماً يقصرُ الصَّلاةَ» .
قلتُ: رواهُ (د) وقالَ: غيرُ معمرٍ لا يسندُهُ.
عاصمٌ الأحولُ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ قال: «سَافرَ رسولُ الله ﷺ سَفراً، فصلى سبعةَ عشرَ يوماً: رَكعتين رَكعتين، قال ابن عباس: فنحن نصلي فيما بيننا وبين سبعة عشر ركعتين ركعتين، فإن أقمنا أكثرَ صَلَّينا أربعاً» .
صَححهُ (ت) .
قلتُ: وخرجهُ (خ د) .