فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 729

[٤٠٠ - [مسألة] ]

الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرماً.

وقال مالك والشافعي: لا.

لنا حديث أبي قتادة؛ أنه سأل النبي ﷺ فقال: «أشرتم، أو قتلتم، أو صدتم؟ قالوا: لا. قال: كلوه» .

رواه هكذا الجوزقي في «صحيحه» .

[٤٠١ - [مسألة] ]

المتولد كالسبع، والنسر لا يضمن بالجزاء.

وقال أبو حنيفة: يضمن.

(خ م) عن ابن عمر «سئل رسول الله ﷺ عن ما يقتل المحرم، فقال: خمس لا جناح في قتلهن: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور» .

وفي الباب نحوه من حديث حفصة، وعائشة؛ فالسبع يسمى كلباً.

[٤٠٢ - [مسألة] ]

إذا اشترك محرمون في قتل صيد، فجزاء واحد.

وقال مالك وأبو حنيفة: على [كل] واحد [منهم] جزاءٌ [كامل] .

لنا أنه قال ﷺ: «في الضبع كبش» وقد مر.

[٤٠٣ - [مسألة] ]

ويحرم على المحرم ما صيد لأجله، خلافاً لأبي حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت