فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 729

[القصر]

[٢١٢ - مسألة]

يجوزُ القصرُ في ستة عشرَ فرسخاً.

وقال أبو حنيفة: في مسافةِ ثلاثة أيام سير الإبلِ.

وقال داود: يجوز في السفر القصيرِ.

إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهابِ بن مجاهدٍ، عن أبيهِ، وعطاء، عن ابن عباسٍ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «يا أهلَ مكةَ، لا تقصروا الصلاةَ في أدنى من أربعةِ بُردٍ، من مكةَ إلى عَسفانَ» .

عبدُ الوهاب تركوه، وإسماعيل ضعيف.

[٢١٣ - مسألة]

القصر رخصة.

وقال أبو حنيفة: عزيمة.

ولمالك كالمذهبين.

لنا: ابن جريج، عن أن أبي عمارٍ، عن عبد الله بن باباهِ، عن يعلى بن أُمَيَّة: «سألت عمر، قلت: ﴿ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم﴾ وقد أمن الناس. فقال عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلُوا صَدَقَتَهُ» (م) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت