فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 729

قال: «نَادى مُنادِي رسولِ اللهِ ﷺ: لَا صلاة إلا بقراءةٍ، ولو بفاتحةِ الكتابِ» .

تفردَ به أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ الكوفي، ولا يُعرف عن نعيمٍ، وفيهِ مقالٌ، وكذا جعفرٌ بنُ ميمون؛ قالَ ابنُ معينٍ: ليس بثقةٍ. وقالَ غيرهُ: ليسَ بقويٍّ.

جبارةُ - لينٌ - نا شبيبُ بنُ شيبةَ - واهٍ - عنْ هشامٍ، عن أبيهِ، عن عائشة مرفوعاً: «كل صلاةٍ لَا يقرأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ وآيتين، فهيَ خداجٌ» .

واحتجُّوا بحديث أبي هريرةَ «أن رسولَ الله ﷺ علم رجلاً الصلاةَ فقالَ: كبرْ، ثم اقرأْ ما تيسرَ معكَ من القرآنِ» .

أخرجاه.

ويروَى عن أبي سعيد - ما أدْرِي من أينْ أتوا بهِ؟! - مرفوعاً: «لَا صلاةَ إلا بالفاتحة أو غيرها» .

فقوله للرجلِ، لعلهُ قبلَ نزولِ الفاتحةِ، أو قدْ ضاقَ الوقتُ عليه أن يحفظها، أو كانت معلومة عنده، وأنها واجبةٌ، فعلم النبي ﷺ أنه يعرف ذلك، فما ذكرها له.

[١٢٦ - مسألة]

لَا تجبُ على المأْمومِ.

وقالَ الشافعي: تجبُ في السرِّ، وإنْ جهرَ فقولَانِ.

لنا: (جابرُ الجعفي) - واهٍ - عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: «من كان له إمام فقراءته له قراءةٌ» .

أخرجه أحمد.

إسحاقُ الأزرقُ، عن أبي حنيفةَ، عن موسى بن أبي عائشةَ، عن عبد الله بن شداد، عن جابر مرفوعاً مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت