وقال مالك والشافعي، يباح.
سعيد، نا الدراوردي، حدثني عيسى بن ثميلة الفزاري، عن أبيه قال: «كنت عند ابن عمر، فسأله رجل عن أكل القنفذ، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول الله ﷺ فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان رسول الله قاله، فهو كما قاله» .
كل ما يعيش في البحر حلال، إلا الضفدع، والتمساح، والكوسج.
وقال أبو حنيفة: لا يحل إلا السمك.
وقال مالك: يحل كله.
لنا قوله ﷺ: «الحل ميتته» كما مضى في المياه.
ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن ابن عثمان قال: «ذكر طبيب عند النبي ﷺ دواء، فذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله عن قتل الضفدع» .
شبابة، نا حمزة، عن عمر بن دينار، عن جابر، قال رسول الله: «ما من دابة في البحر إلا قد ذكاها الله لبني آدم» .
فهير بن زياد، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله ابن سرجس، قال رسول الله ﷺ: «ذبح كل نون في البحر لبني آدم» .
رواهما الدارقطني.
قلت: هما ضعيفان.