فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 729

[٦٦٥ - [مسألة] ]

إذا أمسك رجلاً وقلته آخر؛ حبس الممسك وقتل القاتل.

وعنه: يقتلان - كقول مالك.

أبو داود الحفري، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله آخر يقتل القاتل، ويحبس الذي أمسك» .

رواه الدارقطني.

قلت: وهو حديث منكر، لعله من قول ابن عمر.

[٦٦٦ - [مسألة] ]

لولي الدم أن يعفوَ عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني.

وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك إلا برضا الجاني.

ابن إسحاق، حدثني المقبري، عن أبي شريح الخزاعي «أن رسول الله ﷺ قال يوم الفتح حدثني: من قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين؛ إن شاءوا فدم قاتله، وإن شاءوا فعقله» .

رواه أحمد.

محمد بن سلمة الحراني، عن محمد بن إسحاق، عن الحارث بن الفضل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من أصيب بدم أو خبل - والخبل عرج - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقيض أو يعفو أو يأخذ العقل، فإن قبل شيئاً من ذلك ثم عدا بعد ذلك، فله النار خالداً فيها مخلداً» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت