قال عمرو: فإني رأيتُ أبا بكر وعمر يمشيان أمامَ الجنازةِ. قال: إنهما كرها أن يحرجا الناس ".
المحاربي، نا مطرح أبو المهلب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي سعيد «قلت لعلي: المشي أمامَ الجنازةِ أفضل؟ فقال: إن [فضل] الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع. قلت: برأيك؟ قال: بل سمعتهُ من رسولِ الله غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبعَ مراتٍ» .
سندُهُ ساقطٌ.
أحمد، نا أبو سعيد، ثنا حرب، نا يحيى، نا باب بن عمير، حدثني رجل من أهل المدينة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تتبعُ الجنازةِ بصوت، ولا يُمشى بين يديها» .
فيه مجهولان.
الوَالِي أحقُّ بالصَّلاةِ.
وقال الشافعي في الجديد: الولي أولى.
لنا حديث أبي مسعود: «ولا يؤم الرجل في سلطانه» . (م) .
ولا يُصلَّى عَلَيها عند الطُّلُوع والغُروبِ والاستواءِ، خَلافاً للشَّافعيِّ.
موسى بن علي، نا أبي، سمعت عقبة بن عامر يقول: " ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمسُ