فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 729

[الفطرة]

[٣١٠ - [مسألة] .]

تجبُ على الشخص عن غيره.

وقال داود: عليه فطرتُه فقط.

أخرج الدارقطنيُّ عن ابن عقدة؛ نا القاسم بن عبد الله، نا عميرُ بن عمارٍ، نا أبيضُ بنُ الأغرِّ، نا الضحاكُ بنُ عثمان، عن نافعٍ، عن ابن عمر: «أمر رسولُ الله ﷺ بصدقةِ الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون» .

قلتُ: إسنادُهُ لا يثبتُ.

[٣١١ - [مسألة] ]

لا يلزمه فطرةُ عبده الكافر.

وقال أبو حنيفة: يلزمُهُ.

ولنا (خ م) حديثُ ابن عمر «أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطرِ صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، على كلِّ حرٍّ وعبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين» .

فذكروا حديث سلامٍ الطويل، عن زيدٍ العميِّ، عن عكرمةَ، عن ابن عباس مرفوعاً: «صدقةُ الفطرِ عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، ذكرٍ أو أُنثى، يهوديٍّ أو نصرانيِّ، حرٍّ أو مملوكٍ، نصفُ صاعٍ من برٍّ، أو صاع من تمرٍ أو من شعيرٍ» .

قال الدارقطنيُّ: سلامٌ تفرد بإسناده، وهو متروكٌ.

عثمانُ الوقاصيُّ، عن نافعٍ، عن ابن عمر «أنهُ كان يخرجُ عن كلِّ كافرٍ ومسلمٍ» .

الوقاصيُّ: متهمٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت