فقد الكفاءة يبطل النكاح.
وعنه: يقف على اعتراض الأولياء - كقول أكثرهم.
الحارث بن عمران، الجعفي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تخيروا لنطفكم، ولا تضعوها إلا في الأكفاء» .
ولفظ أبي سعيد الأشج، عن الحارث: «فأنكحوا الأكفاء، وانكحوا إليهم» .
الحارث ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان: يضع الحديث.
ولهم حديث عائشة: «جاءت فتاة فقالت: يا رسول الله إن أبي - ونعم الأب هو - زوجني ابن أخيه؛ ليرفع من خسيسته. فجعل الأمر إليها … » الحديث.
مر هذا في إجبار البكر.
لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو معناهما الخاص في حق من لم يحسن اللفظين.
وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يدل على التمليك، كلفظ البيع والهبة والملك.
وأصحابنا يستدلون بقوله: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت﴾ إلى قوله: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾.
موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " أيها الناس، إن النساء عوان عندكم، لا يملكن لأنفسهن ضراً ولا نفعاً،